پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص471

شئ، وأنه لا يجازى أحد على عمل غيره، وفيها أيضا دلالة على بطلان قول من يقول إن الوارث إذا لم يقض دين الميت فإنه يؤاخذ به في قبره وفى الآخرة، لما قلناه من أنه يدل على أن العبد لا يؤاخذ بجرم غيره، إذ لا إثم عليه بتبديل غيره، و كذلك لو قضى عنه الوارث من غير أن يوصي لم يزل بذلك عقابه إلا أن يتفضل الله عليه بأسقاط عقابه.

وأنت تعلم أن دلالة غير واضحة، فان مضمونها – الله يعلم – انحصار إثم التبديل على المبدل، وذلك لا يدل على أن إثم الموصى به من الاموال للزكاة أو الدين أو الحج أو الصلاة أو الصوم وغير ذلك من الوصايا الواجبة بالاصل وغيره من النذور والعهود وغير ذلك، مثل التحمل عن الغير من العبادات بالاجارة ونحوها ومات الاجير قبل الفعل وأوصى وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصى على المبدل، لا على الموصي.

وأيضا يبعد أن لو قصر شخص في إخراج الاموال من الحقوق الواجبة كالزكاة والخمس وأكل أموال الناس، غصبا وظلما بقطع الطريق والسرقة وغير ذلك ثم أوصى، يخرج من تلك الحقوق بالكلية ولا يبقى عليه شئ وكذا من قصر في إعطاء النفقة لمن وجب له القضاء مثل الزوجة ومن أكل الربا ومن قصر وأخذ الزكاة والخمس بغير استحقاق وغير ذلك ثم أوصى، لا يكون عليه إثم ذلك كله فانه بعيد جدا.

وأيضا قد يتعمد ويقول: أنا أفعل هذه المذكورات كلها، ثم اخلف مالا وأوصي به، فمن لم يخرج يكون الاثم عليه لا علي، وهكذا يفعل الآخر فلا يصل الحق إلى أهله ويبطل حقوق الناس من الاموال بل العبادات الموصى بها، أيضا فانه على ذلك التقدير أيضا إنما الايفاء واجب على الوارث، فهو المغير والمبدل ولا يجازى أحد بفعل غيره، إلا أن يريد عدم العقاب على التبديل لا غير، وهو ظاهر فحينئذ يصح، ولكنه بعيد من كلامه.

وكذا يريد(1) بقوله: وفيها أيضا دلالة الخ أنه يسقط عنه عقاب التقصير بعدم


(1) يعنى الطبرسى صاحب مجمع البيان.