پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص466

في الاولى دلالة ما لعمومها، وفي الثانية: تأكيد عظيم في منع الماعون عن الطالب بحيث لا يمكن حملها على ظاهرها، فانه يفهم أنه شقيق الريا وصاحب الويل، قيل: المراد بالماعون ما ينتفع به.

السابع : السبق والرماية

وفيه آيات: الاولى: ” وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ” قيل هي الرمي الثانية: ” قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا “، والثالثة: ” فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب “(1) وفي دلالتها على معناهما الشرعيين تأمل ظاهر، سيما الاخيرة.

الثامن : الشفعة

يمكن أن يستدل بها عليها آيات لانه قد يحصل بالشركة ضرر، فيستدل بما يدل على رفعه كقوله تعالى:” ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ” وقوله: ” ولو شاء الله لاعنتكم ” وقوله: ” يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر “) (2) وقد مر معناها، وليست في الآيات دلالة عليها على ما يفهم فتأمل.

التاسع : اللقطة

ولم يرد ما يدل بخصوصه عليها بل عموم ” وتعاونوا على البر والتقوى ” ” واستبقوا الخيرات “(3) يدل عليه، لكن حكي عن القرون الماضية كقوله تعالى:” ( فالتقطه آل فرعون ” وقوله: ” يلتقطه بعض السيارة “) (4) دلالتها على اللقطة بعيدة


(1) الانفال: 61، يوسف: 17، الحشر: 60.

(2) الحج: 78: البقرة، 220، 185.

(3) آل عمران: 3، البقرة: 148، والمائدة: 51.

(4) القصص: 8، يوسف: 10.