زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص456
نعم يدل عليه أنه روى عنه عاصم بن حميد وهو تلميذ الثقة فليس سبب الضعف اشتراكه كما قيل، بل وجود حسن بن محمد بن سماعة، وعدم صحة الطريق إليه، والعمدة أن الوثيقة الشرعية المترتب عليها الاحكام الشرعية الخاصة مثل سقوط سلطنة المالك عن ملكه ودخوله تحت سلطنة غيره، الاصل عدمهما لا يمكن استفادتها إلا من الشرع لانه أمر شرعي يحتاج إلى دليل شرعي وإلى تلق منه ولا يكفي فيه الاصل والعقل والذي علم أنه كذلك بالاجماع والآية و الخبر هو الرهن المقبوض، وغيره بقي تحت العدم، ولا يكفي أيضا فيه عموم مثل ” وأوفوا بالعقود ” إذ كون الرهن بدون القبض عقدا شرعيا متلقى منه داخلا تحته غير معلوم ولا مظنون، مع ما ذكرناه من الوجه.
وأيضا إن كان المراد بالعقود الصحيحة فلا نسلم صحة العقد الواقع بدون القبض إذ لا نسلم أن كل ما صدق عليه العقد في الجملة أنه عقد صحيح أو الاصل فيه أنه صحيح إذ لا شك في اعتبار الشرائط الزائدة عليه، وليس حصولها معلوما ولا مظنونا وبالجملة إثبات الصغرى مشكل في هذه الصورة بمثل هذه وإن كان الاعم أو الفاسد، فمعلوم عدم دلالته على عدم اشتراط القبض في العقد الصحيح، على أنه قد قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد بها الاعم كما هو الظاهر، فيجب الايفاء بمقتضى مطلق العقد صحيحا كان أو فاسدا، فالصحيح بمقتضى الصحة، والفاسد بمقتضى الفساد، إذ للفاسد أيضا أحكام شرعا فتأمل.
فان أمن بعضكم بعضا
أي إن وثق واعتمد صاحب الحق صاحبه الذي عليه الحق بأن لا يجحده ولا ينقص ولا يماطل لم يستوثق برهن هذا هو الظاهر إذ الكلام على تقدير عدم وجدان الكاتب لان الامر بالرهن كان على التقدير، وهذا مرتب عليه، قال الكشاف والقاضي: واستغنى لامانته عن الارتهان، وزاد في مجمع البيان نفي الكتابة ولا يبعد زيادة نفي الشهادة أيضا أي استغني لامانته عن أخذ الرهن والكتابة والشهود ” فليؤد الذي اؤتمن ” أي الذي عليه الحق ” امانته ” أي دينه الذي ائتمنه عليه سماه أمانة لذلك، والظاهر أنه غير مشروط بالعدالة