پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص446

كل ما يحتاج إلى الشهود من المعاملات وغيرها، ولكن ظاهر الاصحاب عدمه فهو للارشاد أو الاستحباب، وعلى وجوب كون الشاهد من رجال المسلمين، وهو مذهب الاصحاب وأكثر الفقهاء خلافا لابي حنيفة، فانه قال: يجوز سماع شهادة بعض الكفار على بعض كذا في القاضي وعلى جواز شهادة رجل وامرأتين في الديون وقيل يجوز في مطلق الاموال فقط، وهو مذهب الاصحاب والشافعي، ويمكن حمل الآية عليه ومذهب الحنفية أنها تجوز في كل شئ إلا الحدود والقصاص، وظاهر الآية الاول فكأن الغير ثبت بالاجماع أو الاخبار أو القياس أو حمل الآية على الاعم.

وعلى وجوب سماع شهادة رجلين عدلين أو رجل وأمرأتين كذلك، والحكم بها لان الظاهر أن الغرض من الاشهاد هو سماع الشهادة والحكم بها، لانهما نفعه وعلى حصر الشاهد فيهما ظاهرا وكأن غيرهما ثابت بدليل آخر فيخرج هذه عن ظاهرها به فافهم.

أن تضل إحديهما فتذكر إحديهما الاخرى

قيل إنه علة لاعتبار تعدد المرأه في الشهادة أي التعدد لاجل أن إحداهما إن ضلت بأن نسيتها ذكرتها الاخرى والعلة في الحقيقة هي التذكير ولكن لما كان الضلال سببا له نزل منزلته كقولهم أعددت السلاح أن يجيئ عدو فأدفعه، فكأنه قيل إرادة أن يذكر إحداهما الاخرى إن ضلت، وفيه إشعار بنقص ضبطهن.

ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا

وهو خبر بمعنى النهي للمبالغة، فظاهره تحريم امتناع الشاهد عن أداء الشهادة إذا طلبت منه، ويحتمل تحريم رد التحمل أيضا إذا نودي، وتسميتهم بالشهداء لمجاز المشارفة ” ولا تسأموا أن تكتبوه ” أي لا تملوا من كثرة مداينتكم أو غيرها أن تكتبوا الدين أو الحق أو الكتاب، قيل: كني بالسأمة عن الكسل، لانه صفة المنافق، ولذلك روي عنه صلى الله عليه واله: لا يقول المؤمن كسلت.

صغيرا

كان الدين ” أو كبيرا ” أو الكتاب مختصرا كان أو مطولا ” إلى أجله ” أي إلى وقت حلوله الذي سمي في الدين أو أقر به المديون.

ذلكم

أي الكتابة المفهومة من أن تكتبوا ” أقسط ” أي أكبر قسطا وعدلا