پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص388

فيها دلالة على تحريم القصد إلى المحرم إلا أن يراد المبالغة كما في نحو ” ولا تقربوا ” أو أراد إشاعة الفاحشة [ المحبوبة ] ونسبة القبايح والمحرمات إلى المؤمنين وإشاعة الذنوب فتأمل ” والله يعلم ” ما في الضمائر ” وأنتم لا تعلمون ” قال القاضي: فعاقبوا في الدنيا على ما دل عليه الظاهر، والله سبحانه يعاقب على ما في القلوب من حب الاشاعة.

ولا يأتل اولوا الفضل منكم والسعة

(1) أي لا يخلف ذو مال وغنى وسعة و قدرة منكم أيها المؤمنون ” أن يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ” أي على أن لا يعطي هؤلاء المذكورين، بل يعطيهم وإن حلف، فيكون التقدير أن لا يؤتوا، وحذف ” لا ” وهو قليل، أو لا يأتل يعني لا يقصر في الاحسان إليهم وإن كان بينهم شحناء لجناية اقترفوها، فليعودوا عليهم بالعفو والصفح، وليفعلوا بهم مثل ما يرجون أن يفعل الله بهم، مع كثرة خطاياهم وذنوبهم وهو معنى قوله ” وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ” إشارة إلى ما صدر عنه في إفك عائشة أي الافتراء عليها بالفاحشة مع جماعة من المنافقين.

وقد ذكروا في تفسير ” إن الذين جاؤا بالافك “.

الآية قيل: هذه الآية نزلت في شأن مسطح وكان ابن خالة أبي بكر وكان فقيرا من فقراء المهاجرين، و كان أبوبكر ينفق عليه فلما فرط منه ما فرط آلى أبوبكر أن لا ينفق عليه، ولما نزلت فقال أبوبكر: بلى احب أن يغفر الله لي، عاد أبوبكر إلى ما كان فأنفق على مسطح ما كان ينفقه عليه وقال والله ما أنزعها أبدا وفي مجمع البيان قيل نزلت في أبي بكر ونقل ما في الكشاف على ما تقدم، وقيل: نزلت في يتيم كان في حجر ابي وحلف لا ينفق عليه، وقيل: نزلت في جماعة من الصحابة أقسموا أن لا يتصدقوا على رجل تكلم بشئ من الافك.

وفي الآية دلالة على عدم جواز الحلف على ترك الاعطاء، ولو كان المعطى


(1) النور: 22.