پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص369

الرابعة: يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب الاية(1).وقد مرت(2) فتذكر.

الخامسة: ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تأكلوا من بيوتكم – إلى قوله – لعلكم تعقلون(3).

أي ليس على هؤلاء حرج وضيق في الامور فانهم معذورون، ولا عليكم أيها المؤمنون حرج وضيق وإثم ومنع من الشارع من الاكل من بيوتكم: بيوت عيالكم وزوجاتكم وبيت المرأة كبيت الزوج، وبيوت أولادكم لان بيت الاولاد كبيت الآباء وأموالهم كأموالهم، ويدل عليه ما روي من قوله صلى الله عليه وآله أنت ومالك لابيك عند خصومة ولد مع والده، وقوله صلى الله عليه وآله أيضا إن أطيب ما يأكله المرء من كسبه وإن ولده من كسبه(4) وكأنه لذلك ما ذكر بيوت الاولاد، وذكر بيوت الاقارب، ويحتمل أن يكون الترك للفهم بالطريق الاولى من ذكر بيوت غيرهم بقوله: ” أو بيوت آبائكم أو بيوت امهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه “.

قيل معناه: أو بيوت مماليككم، والمفاتح جمع مفتح، وهو ما يفتح به لان مال العبد للسيد فهو مالك له، فيكون ما ملكتم بمعنى بيت المماليك فكأنه لذلك حذف البيت فيمكن جواز الاكل من بيت المملوك ولو قيل بأنه يملك فتأمل، و قيل أموال الرجل إذا كان له عليها قيم ووكيل يحفظها، له أن يأكل من ثمر حائطه ويشرب من لبن ماشيته، فملك المفتاح كونها في يده وحفظه، فالمراد بما ملكتم


(1) المائدة: 94.

(2) راجع كتاب الطهارة ص 40.

(3) النور: 61 – 62.

(4) راجع سنن ابي داود ج 2 ص 259 وسيأتي.