پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص227

الفقير المؤمن، والاهداء بالآخر إلى المؤمن، وينبغي أن يكون فقيرا، لانه علم وجوب الاكل والتصدق، وكأن كل من قال بهما قال بالتقسيم المذكور، وما نعرف وجها لقول العلامة بالاستحباب سوى الاصل.

وقال في مجمع البيان: وهذا أي الاكل إباحة وندب، وليس بواجب وكلامه يشعر بوجوب التصدق حيث قال بعد الحكم بأن الاكل ندب، وأطعموا البائس الفقير فتأمل، وكلام الكشاف قريب منه: الامر بالاكل منها أمر إباحة لان أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من نسائكهم، ويجوز أن يكون ندبا لما فيه من مواساة الفقراء ومساواتهم، ومن استعمال التواضع، ومن ثم استحب الفقهاء أن يأكل الموسع من اضحيته مقدار الثلث، وقد عرفت دفعه مما سبق، ومعلوم عدم دلالة ما ذكره على تعيين كونه للاباحة أو الندب وهو ظاهر نعم يتوجه إمكان ذلك بالاحتمال، ويندفع بما يقتضي الوجوب فتأمل، على أن في قوله مناقشات الاولى الحكم بأن الامر للاباحة ثم تجويز الندب وتعليله بقول الفقهاء بالندبية المذكورة لجواز كون الامر للندب، مع أن كونه للندب أقرب من كونه للاباحة غير جيد الثانية عدم الاستحباب عند الكل وهو ظاهر في ذلك(1) الثالثة استحباب أكل مقدار الثلث فانه ظاهر في كله والمراد الاكل منه وهو ظاهر ومبين.

وبالجملة الحكم بالاستحباب كما فعله العلامة وغيره مشكل لان ظاهر الآية وجوب الاكل، والاعطاء إلى الفقراء، وكذا قوله تعالى ” فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر “(2) وهذه أيضا ما تدل على التقسيم المشهور إلا أن يكون المراد باطعام القانع التصدق على الفقير، وباطعام المعتر الاهداء إلى المؤمن، ولكن فهم ذلك مشكل، ولو كان قائل بوجوب الاكل منه و إعطاء الباقي إلى الفقير البائس والقانع والمعتر لكان القول به جيدا، والحاصل أن هذا هو مقتضى الآية وما أحفظ الآن الاخبار، والظاهر أن لا دلالة فيها أيضا على المشهور.


(1) اي في أن الاستحباب عند الكل للجمع المحلي باللام.

(2) الحج: 36.