زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص182
الزكاة من الحقوق المالية بعيد حيث إنه حق الناس، ويمكن أخذه منه، فيجب وتبرء ذمته وسقطت النية منه فيما يشترط، وينوي وليه وهو الامام عليه الصلاة والسلام، ومن يقوم مقامه، وأما في العبادة المحضة المحتاجة إلى الاخلاص فالظاهر عدم السقوط إلا مع وجوده، فان حصل بعد الاكراه فيقبل منه [ وسقط عنه التكليف في نفس الامر ] وإلا يسقط عنه التكليف بحسب الظاهر بمعنى عدم جواز تكليفه مرة اخرى لا بحسب نفس الامر فتأمل.
الرابعة: وفي اموالهم حق للسائل والمحروم(1).
من جملة صفة المتقين أنهم يقدرون في أموالهم نصيبا وحظا للمستجدي الذي يطلب وللمتعفف الذي يظن لذلك غنيا فيحرم عن الصدقة والاعطاء، فيمكن أن يستدل بها على الترغيب في نذر الاموال ونحوه، وتعيين شئ منها للمذكورين ولو بالوصية وغيرها، خصوصا إذا يدوم، وأن يكون إشارة إلى ما تقرر شرعا وجوبه مثل الزكاة والخمس فيكون المدح حينئذ باعتبار الكسب والاخراج.
وفيه آيات: الاولى: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلوتك سكن لهم والله سميع عليم الم يعلموا ان الله يقبل التوبة عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم(3).
تدل على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وآله منفردا وكذا يدل عليه قوله
(1) الذاريات: 19، ومثلها في المعارج: 24.
(2) براءة: 104 و 150.