پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص180

الثانية: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهو بالاخرة هم كافرون(1).

فيها دلالة على وجوب الزكاة على الكفار لانه يفهم منها أن للوصف بعدم إيتاء الزكاة دخلا في ثبوت الويل لهم، ولكن علم من الاجماع وغيره عدم الصحة منهم إلا بعد الاسلام وكذا علم بالاجماع سقوطها عنهم بالاسلام، ويدل عليه الخبر المشهور ” الاسلام يجب ما قبله(2) ” وأما دلالتها على كون مستحل تركها كافرا ففيها خفاء، نعم إشعار به من قوله ” وهم بالآخرة هم كافرون ” فانه يدل على كفر الموصوفين بعدم الايتاء، وذلك لم يكن إلا مع الاستحلال بالنص والاجماع ولكنهما يكفيان فتلغو الآية أو يقال: لانهم ما كانوا يتركونها إلا استحلالا فتأمل فيه.

الثالثة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون(3).

الكنز هو المال المذخور تحت الارض، ولعل المراد هنا حفظه وعدم إنفاقه في سبيل الله، فيكون ” ولا ينفقونها ” بيانا للمقصود، ولعل الضمائر للكنوز أو الاموال أو لكل واحد من الذهب والفضة، والتأنيث باعتبار الفضة أو باعتبار التعدد والكثرة، وقيل للفضة والاختصار لقربها، وفهم حكم الذهب بالطريق الاولى و ” الذين ” مبتدأ تضمن معنى الشرط و ” فبشرهم ” خبره مع التأويل، و ” يوم ” يحتمل أن يكون ظرفا لقوله ” فبشر ” وأن يكون صفة ” عذاب ” أو ” أليم ”


(1) حم السجدة: 7.

(2) تراه في الجامع الصغير على ما في السراج المنير ج 2 ص 131 الدر المنثور ج 3 ص 184.

(3) براء‌ة: 36: