پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص152

عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، لانهما لا يطيقان الصوم: وعليهما أن يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد، وفي صحيح آخر فيه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال مثله فكأن ترك التاء في ” واحد ” باعتبار التعبير بالحامل المقرب و لفظه مذكر ويفهم من الخبر الثاني إطلاق رمضان فيمكن حمل المنع الوارد في بعض الروايات على تقدير الصحة على الكراهة وأيضا فهم حكم العطاش ونحوه ودخولهم في الآية.

وقال في مجمع البيان(1) وروي عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه الصلاة والسلام قال معناه: وعلى الذين كانوا يطيقون الصوم، ثم أصابهم كبر أو عطش أو شبه ذلك، فعليهم لكل يوم مد، وكأنه إشارة إلى مرسل ابن بكير فكأنه لصراحته وكونه عاما في المقصود اختاره فكأن الارسال لا يضر حيث أسنده غيره مع عمل الاصحاب بل الظاهر عدم الخلاف قال فيه أيضا وروي عن علي بن إبراهيم باسناده عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: ” وعلى الذين يطيقونه فدية ” من مرض في شهر رمضان فأفطر ثم صح ولم يقض ما فات حتى جاء شهر رمضان آخر فعليه أن يقضي ويصدق لكل يوم مدا من طعام، وهذا رأيته في تفسيره من غير أن يسنده ولم يرو عنه في الكافي مع نقله عنه في هذه المسألة روايتين وسيجيئان.

ومن تطوع خيرا

أي تطوع في البر في جميع الامور، سواء كان زيادة في الفدية بأن يطعم أكثر من ستين مسكينا كما قال بعض، أو زيادة على المد لمسكين واحد، أو الادام كما قال به الآخر، أو الزيادة في الاطعام المذكور مطلقا جامعا بين القولين كما نقل عن ابن عباس كل ذلك في مجمع البيان ” فهو ” أي التطوع ” خير له ” وأحسن ” وأن تصوموا خير لكم ” يعني صومكم خير لكم من الافطار لما فيه من المصالح الخفية والظاهرة، ” وأن تصوموا ” بمعنى الصوم مبتدأ و ” خير ” خبره و ” لكم ” متعلق به.

أو أن ثواب من صام أكثر من ثواب فدية من أفطر، و


(1) راجع ج 2 ص 274.