زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص122
عليهم نقصانا في القصر، فرفع عنهم الجناح بقوله ” لا جناح ” الآية لتطيب أنفسهم بالقصر، ويطمئنوا إليه.
ثم إن لصلاة القصر شرائط وأحكاما مذكورة في مظانها فليطلب هناك و أنه قال أصحابنا: الخوف موجب للقصر كالسفر، فالشرط أحد الامر المذكورين في الآية وإن لم يفهم من ظاهرها، بل ظاهرها أن كلاهما معا شرط ولكن دلت الاخبار مع الاجماع على أنهما ليسا بشرطين بل أحدها فقط، ولا استبعاد في ذلك فان أكثر الآيات المستنبطة منها الاحكام في غاية الاجمال، وإنما يفهم تفصيلها من الاجماع والاخبار، على أنه يمكن فهم القصر مع الخوف وحده من آية صلاة الخوف المذكورة بعد آية القصر بلا فصل، حيث دلت على كونها ركعتين ظاهرا و فسرت به فتأمل.
السادسة: واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة.
الاية(1).
إشارة إلى الصلاة حال الخوف جماعة، وفيها كمال الاهتمام بها، حيث لا يترك في مثل الحال، مع ارتكاب بعض الامور في الصلاة، للتحفظ عليها، و بظاهرها تعلق من قال: إن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وآله من جهة الخطاب وسبب النزول، ولكن الظاهر أنه يثبت عمومها باجماع الطائفة ودليل التأسي وأن حكم الامام حكمه، فلا شك في الجواز معه، وأما بدونه فاذا وجد ما يخالف القواعد فمشكل ولكن ظاهر ما مر ذلك، مع أنه ليس فيها مخالفة واضحة كثيرة للقواعد.
وتركت ذكر تفصيلها لاحتمال الاختصاص به وبالائمة عليه وعليهم السلام مع ذكر أحكام صلاة الخوف وأقسامها في الفقه، وعدم ظهور المقصود منها، بل هي صلاة
(1) وهي: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة اخرى يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم اذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله أعد للكافرين عذابا مهينا، النساء: 101.