پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص100

ثم أشار في آخر السورة إلى وجوب إقامة الصلاة المفروضة المقررة، و الزكاة كذلك بقوله ” وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ” وإلى القرض المعروف أو مطلق الانفاق في سبيل الله بل مطلق الاحسان فافهم بقوله ” وأقرضوا الله قرضا حسنا ” على وجه حسن معروف خال عن الاذى والمنة والرئاء ” وما تقدموا لانفسكم من خير ” من مال بل مطلق الاحسان ” وتجدوا عند الله هو خيرا وأعظم أجرا ” ما موصول متضمن لمعنى الشرط، مبتدأ مع صلته، وتجدوه خبر بمنزلة الجزاء وماء المفعول الاول لتجدوا و ” عند ” ظرفه وهو فصل بين مفعوله الاول ومفعوله الثاني و هو خيرا، وكأنه وجد شرط الفصل وهو كون ما بعده معرفة، لان خيرا يستعمل بمن لان معناه خيرا مما تؤخرونه إلى وقت الوصية، وإليه أشار فيما روي عن عنبسة العابد قال: قلت لابي عبدالله عليه الصلاة والسلام أوصني فقال أعد جهازك وقدم زادك، وكن وصي نفسك، ولا تقل لغيرك، يبعث إليك بما يصلحك(1) أو من مطلق ما تترك إنفاقه وفعله من التقربات، والطاعات والمستعمل بمن بمنزلة المعرفة، ولهذا لا يعرف باللام، مع أنه قد توجد مع كون ما بعده نكرة أيضا اطرادا للباب، و ” أعظم ” عطف على ” خيرا ” و ” أجرا ” تميز عن نسبة وجدان ما عنده خيرا وأعظم.

قال القاضي هو تأكيد وفصل، وقال في التركيب فصل أو بدل أو تأكيد، فيه أنه يلزم تأكيد المنصوب بالمرفوع وبدليته عنه، وقال في مجمع البيان أو صفة لها، فيه أن المشهور أن الضمير لا يوصف ولا يوصف به، ثم أشار إلى وجوب الاستغفار والتوبة بقوله ” واستغفروا الله ” في جميع الاحوال، فان الانسان لا يخلو عن تفريط وتقصير وذنب دائما ” إن الله غفور رحيم ” دليل على وجوب الاستغفار، يعني يجب عليكم ذلك، فانه يغفر لكم فانه ستار لذنوبكم و صفوح عنكم رحيم بكم [ عليكم ] فلا تتركوه، فدلت على وجوب الاستغفار ومشروعيته دائما وإن لم يشعر بالذنب فيمكن استحباب التوبة حينئذ دائما من غير شعور بصدور الذنب، ويدل على قبول التوبة أيضا فافهم.


(1) الكافي ج 7 ص 65.