فقه القرآن-ج2-ص382
على أقل ما يتناوله الاسم ، وأقل ما يتناوله الاسم مما وقع الخلاف فيه هو ما ذهب إليه الامامية .
فان قيل : هذا يقتضي أن يتقصر على قطع أطراف الاصابع ولا يوجب أن يقطع من أصولها .
قلنا : الظاهر يقتضى ذلك ، والاجماع منع منه ، وقد روى الناس كلهم أن عليا عليه السلام قطع من الموضع الذي ذكرناه ، ولم يعرف له مخالف في الحال ولا منازع ، وكان عليه السلام يقول : اني لاكره أن تدركه التوبة فيحتج علي عند الله أني لم أدع له من كرائم بدنه ما يركع به ويسجد ( 1 .
وإذا اشترك نفسان أو جماعة في سرقة ما يبلغ النصاب من حرز قطع جميعهم ، لان قوله ” والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ” ظاهره يقتضى أن القطع انما وجب بالسرقة المخصوصة ، وكل واحد من الجماعة يستحق هذا الاسم فيجب أن يستحق القطع .
قيل فيه ستة أقوال : أولها : مذهبنا ، وهو ربع دينار ، وبه قال الشافعي والاوزاعي ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : القطع في ربع دينار ( 2 .
الثاني : ثلاثة دراهم وهو قيمة المجن ، وذهب إليه مالك بن أنس .
الثالث : خمسة دراهم ، رووا ذلك عن على عليه السلام وعن عمرانهما قالا : لا يقطع الا في خمسة دراهم .
وهو اختيار ابى علي ، قال : لانه بمنزلة
1 ) تفسير البرهان 1 / 471 .
2 ) سنن النسائي 8 / 72