فقه القرآن-ج2-ص368
المرأة إذا زنت وقامت عليها البينة بذلك أربعة شهود أن تحبس في البيت أبدا حتى تموت ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين والجلد في البكرين .
( فصل ) وقوله ” أو يجعل الله لهن سبيلا ” قال ابن عباس : معنى السبيل أنه الجلد للبكر مائة وللثيب المحصن الرجم .
وقوله ” يأتين الفاحشة ” أي بالفاحشة ، فحذف الباء كما يقولون أتيت أمرا عظيما أي بأمر عظيم .
وقال أبو مسلم ” واللاتي يأتين الفاحشة ” هي المرأة تخلو بالمرأة في الفاحشة المذكورة عنهن ” أو يجعل الله لهن سبيلا ” بالتزويج والاستغناء بالنكاح .
وهذا خلاف ما عليه المفسرون ، لانهم متفقون على أن الفاحشة المذكورة في الاية هي الزنا ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام ( 1 .
ولما نزل قوله ” الزانية والزاني ” قال النبي صلى الله عليه وآله : قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب الجلد ثم الرجم ( 2 .
قال الحسن وقتادة : إذا جلد البكر فانه ينفى سنة ، وهو مذهبنا .
وقال الجبائى : النفي يجوز من طريق اجتهاد الامام ، وأما من وجب عليه الجلد والرجم فانه يجلد أولا ثم يرجم .
وأكثر الفقهاء على أنهما لا يجتمعان في الشيخ الزاني المحصن أيضا .
وثبوت الرجم معلوم من جهة التواتر لا يختلج فيه شك ( 3 ، ولا اعتداد بخلاف الخوراج فيه .
1 ) انظر تفسير البرهان 1 / 353 .
2 ) مستدرك الوسائل 3 / 226 .
3 ) لانه عليه السلام رجم ماعز بن مالك الاسلمي حين أقر بالزنا اربع مرات عند النبي عليه السلام وقال : يا رسول الله قد زنيت فطهرني ” ه ” .