پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص365

من ذي قرابتي .

ويجوز أن يكون صفة كالفقهاقة للاحمق .

فان جعلتها اسما للقرابة في الاية فانتصابها على أنه مفعول له ، أي يورث لاجل الكلالة أو يورث غيره لاجلها ، فان جعلت يورث على البناء للمفعول من أورث فالرجل حينئذ هو الوارث لا الموروث .

وكلالة حلا أو مفعول به إذا قرئ يورث على البناء للفاعل بالتخفيف والتشديد .