فقه القرآن-ج2-ص252
انكرتم من مخالفكم أن يعكس هذه الطريقة عليكم ويقول : قد ثبت أن التسمية غير واجبة ، أو يشير إلى مسألة قد دل الدليل على صحتها عنده ، ثم يقول : وكل من ذهب إلى هذا الحكم يذهب إلى عموم قوله تعالى ” وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ” ، والتفرقة بين الامرين خلاف الاجماع .
قلنا : الفرق بيننا ظاهر ، لانا إذا بنينا على مسألة ضمنا عهدة صحتها ونفى الشبهة عنها ، ومخالفنا إذا بنى على مسألة – مثل أن التسمية غير واجبة أو غير ذلك من المسائل – لا يمكنه أن يصحح ما بنى عليه ولا أن يورد حجة قاطعة واضحة بيننا وبين من يتعاطى ذلك ، ونحن إذا بنينا على مسألة دللنا على صحتها بما لا يمكن دفعه بهذا على التفصيل يخرجه الاعتبار .
الذكاة حكم شرعي ، والمذكي إذا استقبل القبلة بتوجيه الذبيحة إليها أيضا وسمى الله تعالى يكون مذكيا بيقين .
فقد صرحوا بأن من ذبح يجب أن يكون مستقبلا ، ولا يناقضه قولهم : ينبغى أن يوجه الذبيحة إلى القبلة فمن لم يستقبل بها القبلة متعمدا لم يجز أكل ذبيحته وان فعله ناسيا لم يكن به بأس ، لان هذا أيضا مما يجب أن يفعل على ما يمكن .
وقوله تعالى ” فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين ” ( 1 لم يذكر الله في هذه الاية ذبحا ولكن الامة أجمعت على أن المراد أنه مباح لكم اكل لحوم ما ذكر اسم الله على تذكيته .
ويجب استقبال القبلة عند الذبح مع امكان ذلك على ما ذكرناه ، لان من ذبح غير مستقبل القبلة عامدا قد أتلف الروح وحل الموت في الذبيحة ، وحلول
1 ) سورة الانعام : 118