پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص202

عليه ، وهو المروي عنهما عليهما السلام ( 1 .

وقال الحسن : لا كفارة عليه لقوله تعالى ” فان فاؤا فان الله غفور رحيم ” فانه ليس فيه أن يتبعه بكفارة .

ومتى حلف أنه لا يجامع أقل من أربعة أشهر لا يكون موليا ، لان الايلاء على أربعة أشهر أو أكثر .

ولا يجوز له وطؤها في تلك المدة وان لم يجب عليه أحكام الايلاء الاخر .

ومتى حلف أنه لا يقربها وهي مرضعة خوفا من أن تحبل فيضر ذلك بولدها لا يلزمه حكم الايلاء على ما ذكرناه آنفا .

ويجوز أن يكون في الاية تقديم وتأخير ، ويكون تقديره : للذين يؤلون تربص أربعة أشهر من نسائهم .

ويجوز أن يكون معناه للذين يؤلون من أجل نسائهم .

والفقهاء جعلوا ” من ” متعلقة بالايلاء حتى إذا استعملوها معه قالوا ” آلى من امرأته ” إذا حلف الحلف الموصوف .

وقال أبو مسلم : هي متعلقة باللام في ” للذين يؤلون ” كما يقولون لك مني النصرة والمعونة .

والصحيح أن الايلاء يستغنى عن من ، والمعروف آلى عن امرأته .

والاحسن من هذا كله أن يكون ” من ” ههنا للتبعيض ، أي من آلى من جملة نسائه على واحدة أو على بعضهن أو على جميعهن .

وقال النحويون : اللام يفيد الاستحقاق ، كما يقول اللعن للكفار .

وقوله ” من نسائهم ” يتعلق بالظرف كما يقول لك مني نصرة ولك مني معونة أي للمولين من نسائهم تربص أربعة أشهر ، وليس من يتعلق يؤلون ، لان اللغةيحكم أن يقال آلى على امرأته .

وقول القائل آلى فلان من امرأته ، وهم انما توهمه من هذه الاية لما سمع الله تعالى يقول ” للذين يؤلون من نسائهم ” ظن أن من

1 ) انظر وسائل الشيعة 15 / 535 .