پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص196

فإذا بذلته ذلك من نفسها طلقها حينئذ تطليقة .

وتكون بائنة على ما ذكرناه ، لان المباراة ضرب من الخلع ، والفرق بينهما ما ذكرناه ، والاية تدل عليهما .

والخلع بالفدية على ثلاثة أوجه : أحدها ، أن تكون المرأة عجوزا ودميمة فيضاريها لتفتدي به نفسها ، فهذا لا يحل له الفداء ، لقوله ” وان اردتم استبدال زوج مكان زوج ” ( 1 الاية .

الثاني : أن يرى الرجل امرأته على فاحشة فيضاريها لتفتدي في خلعها ، فهذا يجوز وهو معنى قوله ” ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا أن يأتين بفاحشة مبينة ” ( 2 .

الوجه الثالث : أن يخافا ألا يقيما حدود الله لسوء خلق أو لقة نفقة من غير ظلم أو نحو ذلك ، فتجوز الفدية خلعا كان أو مباراة على ما فصلناه .

( باب ما يلحق بالطلاق )

وهو أيضا على ضربين : يوجب التحريم وان لم تقع الفرقة ، وضرب يوجب البينونة مثل الطلاق .

فالقسم الاول الظهار والايلاء ، والقسم الثاني اللعان والارتداد .

ونحن نفرد لكل واحد منهما فصلا مفردا انشاء الله تعالى .

فصل

) ( في الظهار ) قال الله تعالى ” الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن أمهاتهم ان امهاتهم

1 ) سورة النساء : 20 .

2 ) سورة النساء : 19