فقه القرآن-ج2-ص169
( باب )
على اختلاف أحوالها ) قال الله تعالى ” والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ” ( 1 .
أمر تعالى أن يكون عدة كل متوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها حرة كانت أو أمة ، لان الله لم يخص .
فان كانت حبلى فعدتها أبعد الاجلين من وضع الحمل أو مضي أربعة الاشهر والعشرة أيام ، وهو المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 2 ، ووافقنا في الامة الاصم .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا عدة الامة نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام .
واليه ذهب قوم من أصحابنا .
وقالوا في عدة الحامل أنها بوضع الحمل ، وعندنا ان وضع الحمل يختص عدة المطلقة .
والذي يجب على المعتدة في عدة الوفاة اجتنابها الزينة والكحل والاثمد وترك النقلة عن المنزل في قول ابن عباس ، وقال الحسن ان الواجب عليها الامتناع من الزوج لا غير .
وعندنا أنه يجوز لها ان تبيت في الدار التي مات فيها زوجها حيث شاءت وعليها الحداد إذا كانت حرة ، وان كانت أمة فليسعليها حداد .
والحداد هو ترك الزينة وأكل ما فيه الراحة الطيبة وشمه .
فان احتج مخالفنا في هذا بظاهر قوله تعالى ” وأولات الاحمال أجلهن أن
1 ) سورة البقرة : 234 .
2 ) وسائل الشيعة 15 / 419