فقه القرآن-ج2-ص160
فصل
) ( في طلاق المستحاضة وطلاق الغائب عن زوجته ) ( وطلاق الغلام والعبد ) قال الله تعالى ” يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ” ( 1 هذه الاية بعمومها يتناولها كما يتناول غيرها مما نذكره .
وأما المستحاضة إذا كانت مطلقة وتعرف أيام حيضها فلتعتد بالاقراء ، فان لم تعرف أيام حيضها اعتبرت صفة الدم واعتدت أيضا بالاقراء ، فان اشتبه عليها دم الحيض بدم الاستحاضة ولم يكن لها سبيل إلى الفرق بينهما اعتبرت عادة نسائها في الحيض ، فتعتد على عادتهن في الاقراء ، فان لم يكن لها نساء أو كن مختلفات العادة اعتدت بثلاثة أهش وقد بانت منه .
وأما طلاق الغائب عن زوجته فان خرج إلى السفر وهي في طهر لم يقربها فيه بجماع طلقها أي وقت شاء ، ومتى كانت طاهرا طهرا قد قربها فيه فلا يطلقها حتى يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ثم يطلقها ويكون عدتها ثلاثة أشهر .
والغلام إذا طلق وكان ممن يحسن الطلاق وقد أتى عليه عشر سنين فصاعدا جاز طلاقه ، فان لم يحسن الطلاق فانه لا يجوز طلاقه .
ولا يجوز لوليه أن يطلق عنه ، الا أن يكون قد بلغ وكان فاسد العقل ، فانه والحال على ما ذكرناه جاز طلاق الولي عنه .
والعبد إذا تزوج فلا يخلوا ما أن يكون مولاه زوجه جاريته فالفراق بينهما بيده وليس للزوج طلاق على حال .
ومتى عقد الرجل لعبده على أمة غيره بأذنه
1 ) سورة الطلاق : 1