پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص156

ن الاول وهي الثانية ، كان من أعجب الحكم الالهية ومن لطيف الفصاحة وغريب البراعة .

فعلى هذا لا يكون قوله ” واللائي لم يحضن ” مشروطا مقيدا بجميع ما قيدت الجملة الاولى به ، بل يقدر خبر المبتدأ فيه على ما وردت به الاحاديث الصحيحة .

فصل ) ( في طلاق المستقيمة الحيض )

قال الله تعالى ” والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ” ( 1 .

أمر سبحانه بذلك انه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته التي دخل بها وهو غير غائب عنها وهي ممن تحيض حيضا مستقيما فليطلقها وهي طاهر طهرا لم يقربها فيه بجماع وشهد على ذلك شاهدين تطليقة واحدة ، ولتعتد هي ثلاثة أقراء وهي الاطهار ، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد ملكت نفسها ولم يكن له عليها سبيل .

فالقرء الطهر عندنا ، وبه قال اكثر الصحابة والتابعين والفقهاء والمفسرين .

وأصل القرء في اللغة يحتمل وجهين ( 2 : أحدهما : الاجتماع ، ومنه ” قرأت القرآن ” لاجتماع حروفه .

فعلى هذا يقال اقرأت المرأة إذا حاضت في قول الاصمعي والكسائي .

فتأويل ذلك اجتماع

1 ) سورة البقرة : 228 .

2 ) قال الراغب الاصبهاني : القرء في الحقيقة اسم للدخول في الحيض عن طهر ، ولما كان اسما جامعا للامرين الطهر والحيض المتعقب له اطلق على كل واحد منهما ، لان كل اسم موضوع لمعنيين معا يطلق على كل واحد منهما إذا انفردت كالمائدة للخوان وللطعام ، ثم قد يسمى كل واحد منهما بانفراده به ، وليس القرء اسما للطهر مجردا ولا للحيض مجردا ، بدلالةأن الطاهر التى لم تر أثر الدم لا يقال لها ذات قرء ، وكذا الحائض التى استمر بها الدم والنفساء لا يقال لها ذلك – المفردات ص 413