فقه القرآن-ج2-ص130
فان أصحابنا رووا في تفسير الاية أن المراد به الاماء دون الذكران من المماليك على ما تقدم .
ويجوز للرجل إذا أراد أن يتزوج بامرأة أن ينظر إلى محاسنها ، وإذا اشترى جارية جاز له أن ينظر إليها .
ويمكن الاستدلال عليه بقوله تعالى ” وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير ” ( 1 ، وروي أنه نظر إلى ساقها وكان عليه الشعر فساءه ذلك فعمل له النورة والزرنيخ ( 2 .
( فصل ) وقوله تعالى ” لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا ” ( 3 نهى الله المؤمنين أن يدخلوا بيوتا لا يملكونها وهي ملك غيرهم الا بعد أن يستأذنوا ، والاستيناس الايذان ، فالمعنى حتى تستأنسوا بالاذن .
وقال مجاهد : حتى يستأنسوا بالتنحنح والكلام الذي يقوم مقام الاستيذان .
وقد بين تعالى ذلك بقوله ” وإذا بلغ الاطفال منكم فليستأذنوا ” ( 4 قال عطاء وهو واجب في أمه وأخته وسائر أهله لئلا يهجم على عورتهن .
وقوله تعالى ” يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ” ( 5 ، يقول الله مروا عبيدكم واماءكم أن يستأذنوا عليكم إذا أرادوا الدخول إلى مواضع خلواتكم .
قال ابن عباس : الاية في النساء والرجال من العبيد .
وقال غيره : الاستيذان واجب على كل بالغ
1 ) سورة النمل : 44 .
2 ) سورة الثقلين 4 / 92 .
3 ) سورة النور : 27 .
4 ) سورة النور : 59 .
5 ) سورة النور : 58 .