فقه القرآن-ج2-ص129
نساء المؤمنين دون نساء المشركين سواء كن ذميات أو غيرهن ، فانهن يصفن ذلك لازواجهن الا إذا كانت أمة .
وقوله ” أو ما ملكت أيمانهن ” يعنى الاماء ، فانه لا بأس باظهار الزينة لهؤلاء المذكورين لانهم محارم .
وقوله تعالى ” والتابعين غير أولي الاربة من الرجال ” قال ابن عباس : هو الذي يتبعك ليصيب من طعامك ولا حاجة له في النساء هو الابله ، وقيل هو العنين ، وقيل هو المجنون ، وقال مجاهد هو الطفل الذي لا أرب له في النساء ، وقيل هو الشيخ الهم .
والاربة الحاجة .
وقوله تعالى ” أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ” يعني الصغار الذين لم يراهقوا ، فانه يجوز ابداء الزينة لهم إذا لم يطلعوا بعد على الاستلذاذ والتمتع بهن ، ولم يروا العورات عورات لصغرهم .
ولم يقل أو أعمامهن أو اخوانهن لان أولادهم ليسوا ذوي محرم لهن ، فلعلهم إذا رأوا زينتهن بأن يظهر نهالهم يصفونها لبنيهم فيفتتنوا .
فصل
) اعلم ان قوله تعالى ” وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ” يدل على أنه لا يحل للاجنبي أن ينظر إلى أجنبية لغير حاجة وسبب ، فنظره إلى ما هو عورة منها محظور والى ما ليس بعورة كالثياب فقط مكروه .
والمرأة إذا ملكت فحلا أو خصيا هل يجوز لها أن تخلو به أو تسافر معه ؟ قال قوم انه يكون محرما لها لقوله تعالى ” ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ” إلى قوله ” أو ما ملكت ايمانهن ” ، فنهاهن عن اظهار زينتهن لاحد الا من استثنى واستثنى ملك اليمين ، قالوا وهذا ظاهر القرآن .
وعندنا أنه لا يكون محرما ،