فقه القرآن-ج2-ص119
فصل
) وقوله تعالى ” والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ” ( 1 هو أمر ورد في صورة الخبر ، كفوله ” ومن دخله كان آمنا ” ( 2 .
وانما قلنا ذلك لامرين : أحدهما – أن تقديره والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين في حكم الله الذي أوجبه على عباده ، فحذف للدلالة عليه .
والثاني – أنه وقع موقع ليرضعن تصرفا في الكلام مع دفع الاشكال ، ولو كان خبرا لكان كذبا لوجودنا ، والوالدات يرضعن اكثر من حولين وأقل منهما .
وقال بعضهم هو على ظاهره خبر .
فان قيل : ان الخبر يوجب [ .
] ( 3 والاجماع أن الوالدة بالخيار .
الجواب : انه في تفدير حق للوالدات أن يرضعن حولين .
وقال الاصم : ذلك في المطلقات ، لوروده عقيبه ولقوله ” وعلى المولود له رزقهن ” ، والزوجة يلزم لها النفقة إذا كانت تطيع على كل حال ، ولا التباس على انها عامة ولا يمتنع أن يبين للرضاع زيادة حتق على حق الزوجية .
وقال أبو مسلم : هو أمر وحكم من الله على النساء بارضاع أولادهن على أزواجهن أقامة رزقهن وكسوتهن .
وقال الزجاج في قوله تعالى ” بالمعروف ” أي بما تعرفون أنه عدل على
1 ) سورة البقرة : 233 .
2 ) سورة آل عمران : 97 .
3 ) كلمة لم نتبينها