پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص116

لانهم يحلون نكاح الاخت من الاب ، وقيل المحوس .

أي يريدون أن يعدلوا عن الاستقامة ” ويريد الله أن يخفف عنكم ” في نكاح الاماء ، لان الانسان خلق ضعيفا في أمر النساء .

( باب )

( نفقات الزوجات والمرضعات وأحكامها )قال

الله تعالى ” ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ” ( 1 أي لا تعطوا النساء والصبيان أموالكم التي تملكونها فتسلطونهم عليها فيفسدوها ويضيعوها ، ولكن ارزقوهم أنتم منها ان كانوا ممن يلزمكم نفقتهم واكسوهم .

وقال تعالى ” الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ” ( 2 وفيه دليلان على وجوب ذلك : أحدهما قوله ” قوامون ” ، والقوام على الغير هو المتكفل بأمره من نفقة وكسوة وغير ذلك .

والثاني قوله ” وبما أنفقوا من أموالهم ” يعني أنفقوا عليهن من أموالهم .

وقال تعالى ” فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا ” أي في النفقة ” فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ” ( 3 يعني لا تكثروا من تمونونه ، فلولا أن النفقة واجبة والمؤنة عليهم ما حذره بكثرتها عليه .

وقال تعالى ” قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ” ( 4 يعني من الحقوق التي لهن على الازواج من الكسوة النفقة والمهر وغير ذلك .

1 ) سورة النساء : 5 .

2 ) سورة النساء : 34 .

3 ) سورة النساء : 3 .

4 ) سورة الاحزاب : 50