فقه القرآن-ج2-ص106
ومن حمل لفظ ” الاستمتاع ” على الانتفاع فقد أبعد ، لانه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم من لا ينتفع بها شئ من المهر .
فقد علمنا أنه لو طلقها قبل الدخول للزمه نصف المهر ، فان خلا بها خلوة تامة لزمه جميع المهر عند كثير من الفقهاء وان لم بلتذ ولم ينتفع .
( فصل ) وأما الخبر الذي يروونه أن النبي عليه السلام نهى عن المتعة ( 1 ، فهو خبر واحد لا يترك له ظاهر القرآن ، ومع ذلك يختلف لفظه وروايته : فتارة يروونأنه نهى عنها في عام خيبر ، وتارة يروون أنه نهى عنها في عام الفتح ، وقد طعن أيضا في طريقه بما هو معروف .
وأدل دليل على ضعفه قول عمر ” متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهى عنهما ومعاقب عليهما ” ( 2 ، فأخبر أن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وانه هو الذي نهى عنها لضرب من الرأي .
فان قالوا : انما نهى لان النبي عليه السلام كان نهى عنها .
قلنا : لو كان كذلك لكان يقول متعتان كانتا على عهد رسول الله فنهى عنهما وأنا أنهى عنهما أيضا ، فكان يكون آكد في باب المنع ، فلما لم يقل ذلك دل على أن التحريم لم يكن صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وصح ما قلناه .
وقال الحكم بن عيينة : قال علي عليه السلام : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقي ( 3 .
1 ) انظر سنن الترمذي 3 / 429 .
2 ) الغدير 6 / 210 عن سنن البيهقى 7 / 206 ولفظه ” واعاتب عليهما ” .
3 ) الدر المنثور 2 / 140 .
وبمضمونه حديث عن ابى جعفر الباقر عليه السلام ، انظر الاستبصار 3 / 141 .