پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص103

عشرا فمن عندك ” ( 1 .

فكأن معنى قوله تعالى ” نحلة ” أي ان الله أعطاهن هذا في شريعة محمد عليه السلام .

فإذا ثبت هذا فالمستحب أن لا يعرى نكاح عن ذكر مهر ، لانه إذا عقد مطلقا ضارع الموهوبة ، وذلك يختص بالنبي صلى الله عليه وآله ، فلذلك يستحب ذكره .

ولئلا يرى الجاهل فيظن أنه يعرى عن المهر ، ولان فيه قطعا لمواد الخصومة .

ومتى ترك ذكر المهر وعقد النكاح بغير ذلك فالنكاح صحيح اجماعا ، لقوله تعالى ” لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ” تقديره ولم تفرضوا لهن فريضة ، لانه معطوف على قوله ” ما لم تمسوهن ” بدلالة قوله ” ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ” .

وهذه المتعة واجبة للمرأة التي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا .

ثم قال ” متاع بالمعروف حق على المحسنين ” ، فان كان المهر مسمى وأعطاها المهر ثم طلقها فالمتعة مستحبة ، قال الله تعالى ” وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ” ( 2 .

( فصل ) والصداق عندنا غير مقدر ، فكل ما يصح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكتر صح أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا ، وفيه خلاف .

والكثير أيضا لاحد له عندنا ، لقوله تعالى ” وان آتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ” ( 3 والقنطار ملء مسك تور ذهبا أو سبعون ألفا ، وهو اجماع لقصة عمر مع المرأة التي حجته فقال : كل أحد أفقه من عمر حتى النساء أفقه من عمر .

1 ) سورة القصص : 27 .

2 ) سورة البقرة : 241 .

3 ) سورة النساء : 20 .