پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص94

( باب )

( ضروب النكاح )

قال الله تعالى ” وأحل لكم ما وراء ذلكم ” ( 1 وقال تعالى ” فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ملكت أيمانكم ” ( 2 .

أما الاية الاولى فقد قيل في معناه أربعة أقوال : أحدها – أحل لكم ما دون الخمس ان تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح .

الثاني – كحل لكم ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم ونحوها من المحرمات بالسبب .

الثالث – ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم .

الرابع – ما وراء ذوات المحارم إلى الاربع أن تبتغوا بأموالكم نكاحا أوملك يمين .

وهذا الوجه أولى ، لانه حمل الاية على عمومها في جميع ما ذكره الله في كتابه أو على لسان نبيه .

ثم اعلم أن أحكام النكاح تشتمل على ذكر أقسامه وشروطه وما يلزم بالعقد وما يلزم بالفرقة : فأقسامه على ثلاثة أقسام : نكاح دوام وهو غير مؤجل ، ونكاح متعة وهو مؤجل ، ونكاح بملك اليمين .

وأما شرائط الانكحة الواجبة : فالايجاب ، والقبول ، والمهر أو الاجر أو الثمن أو ما يقوم مقامها ، وكون المتعاقدين متكافئين في الدين في نكاح الدوام ،

1 ) سورة النساء : 24 .

2 ) سورة النساء : 3