پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص90

عليه السلام .

وحرم أبو حنيفة بقليله وكثيره ، وفي أصحابنا من ذهب إليه ، والمراد به الكراهية .

واللبن عندنا للفحل ، لانه بفعله ثار ونزل .

ومعناه إذا أرضعت امرأة بلبن فحل لها صبيانا كثيرين من أمهات شتى فانهم جميعهم يصيرون أولاد الفحل ويحرمون على جميع أولاده الذين ينتسبون إليه ولادة ورضاعا ويحرمون على أولاد المرضعة الذين ولدتهم .

فأما من أرضعته بلبن غير هذا الفحل فانهم لا يحرمون عليهم .

ثم اعلم أن كل انثى انتسبت إليها باللبن فهي أمك ، لقوله تعالى ” وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ” فالتي أرضعتك أو أرضعت امرأة أرضعتك أو رجلا أرضعت بلبانه من زوجته أو أم ولده كلها على ما ذكرناه فهي أمك من الرضاعة ، وكذا كل امرأة ولدت امرأة ارضعتك ، أو ولدت رجلا أرضعت بلبنه فهي أمك منالرضاعة .

( فصل ) وقوله تعالى ” وأخواتكم من الرضاعة ” يعني بنات المرضعة ، وهن ثلاثا : الصغيرة الاجنبية التي أرضعتها أمك بلبان أبيك ، سواء أرضعتها معك أو مع ولد قبلك أو بعدك .

الثانية أختك [ لامك دون أبيك ، وهي التي أرضعتها امك بلبان رجل غير أبيك .

والثالثة اخيك ] ( 1 لابيك دون أمك ، وهي التي أرضعتها زوجة أبيك بلبن أبيك .

وأم الرضاعة وأخت الرضاعة لولا الرضاعة لم تحرما ، فالرضاعة سبب تحريمهما .

وكل من تحرم بالنسب من اللاتي مضى ذكرهن تحرم أمثالهن بالرضاع ،

1 ) الزيادة من ج .