پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص89

والعامل محذوف ، لان عليكم لا يعمل فيما قبله .

وقد صح عن ابن عباس أنه قال : حرم الله من النساء سبعا بالنسب وسبعا بالسبب ، وتلا الاية ، ثم قال : والسابعة من محرمات السبب قوله ” ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ” وهي امرأة الاب سواء دخل بها أو لم يدخل ، وتدخل في ذلك زوجات الاجداد وان علوا من الطرفين .

( باب )

( مقدار ما يحرم من الرضاع وأحكامه )

( ما وراء ذوات المحارم القرابية ) أما الرضاع فان الله سمى بقوله تعالى ” وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ” ( 1 أمهات للحرمة .

ولا يحرم عندنا الرضا الا ما نبت اللحم وشد العظم ، وانما يعتبر أقل ذلكبخمس عشرة رضعة متوالية لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى ، أو برضاع يوم وليلة لا يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى .

وفي أصحابنا من روى تحريم ذلك بعشر رضعات ، وذلك محمول على شدة الكراهة في ذلك .

ومتى دخل من الرضاع رضاع امرأة أخرى بطل حكم ما تقدم ، وحرم الشافعي بخمس رضعات ولم يعتبر التوالي ، وانما اختار خمس الرضعات لما روت عائشة أن عشر رضعات كانت محرمة فنسخن بخمس .

وهذا يدل على ما نذهب إليه من خمس عشرة رضعة ، لان النسخ كما توهم الشافعي أنه بالنقصان فانه يكون بالزيادة .

وانما ذهبنا إلى الزيادة للتفصيل الوارد عن الصادق

1 ) سورة النساء : 23