فقه القرآن-ج2-ص89
والعامل محذوف ، لان عليكم لا يعمل فيما قبله .
وقد صح عن ابن عباس أنه قال : حرم الله من النساء سبعا بالنسب وسبعا بالسبب ، وتلا الاية ، ثم قال : والسابعة من محرمات السبب قوله ” ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ” وهي امرأة الاب سواء دخل بها أو لم يدخل ، وتدخل في ذلك زوجات الاجداد وان علوا من الطرفين .
( باب )
( ما وراء ذوات المحارم القرابية ) أما الرضاع فان الله سمى بقوله تعالى ” وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ” ( 1 أمهات للحرمة .
ولا يحرم عندنا الرضا الا ما نبت اللحم وشد العظم ، وانما يعتبر أقل ذلكبخمس عشرة رضعة متوالية لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى ، أو برضاع يوم وليلة لا يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى .
وفي أصحابنا من روى تحريم ذلك بعشر رضعات ، وذلك محمول على شدة الكراهة في ذلك .
ومتى دخل من الرضاع رضاع امرأة أخرى بطل حكم ما تقدم ، وحرم الشافعي بخمس رضعات ولم يعتبر التوالي ، وانما اختار خمس الرضعات لما روت عائشة أن عشر رضعات كانت محرمة فنسخن بخمس .
وهذا يدل على ما نذهب إليه من خمس عشرة رضعة ، لان النسخ كما توهم الشافعي أنه بالنقصان فانه يكون بالزيادة .
وانما ذهبنا إلى الزيادة للتفصيل الوارد عن الصادق
1 ) سورة النساء : 23