فقه القرآن-ج2-ص73
والانبات دليل على البلوغ ، والاعتبار بانبات العانة على وجه الخشونة التي تحتاج إلى الحلق دون ما كان مثل الزغب ( 1 .
فأما السن فحده خمسة عشر سنة في الذكور وتسع سنين إلى عشر في الاناث .
وقد ذكرنا أن الصبي لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ ، فإذا بلغ وأونس منه الرشد يسلم إليه ماله .
ايناس الرشد منه مجموع أمرين : أن يكون مصلحا لماله ، عدلافي دينه .
ومتى كان غير رشيد لا يفك حجره وان بلغ وصار شيخا .
ووقت الاختبار يجب أن يكون قبل البلوغ ، لقوله تعالى ” وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا ” .
فإذا بلغ الصبي فاما أن يسلم إليه ماله أو يحجر .
وكيفية اختباره مذكورة في كتب الفقه من أرادها فليطلبها منها .
تحريم الغصب معلوم بالكتاب والسنة والاجماع ، قال الله تعالى ” ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ” ( 2 والغصب ليس عن تراض .
وقال تعالى ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا ” ( 3 ومن غصب مال اليتيم فقد ظلمه .
وقال تعالى ” ويل للمطففين
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ” ( 4 .
والاجماع ثابت على أن الغصب حرام .
1 ) الزغب الشعرات الصفر على ريش الفرخ – صحاح اللغة 1 / 143 .
2 ) سورة النساء : 29 .
3 ) سورة النساء : 10 .
4 ) سورة المطففين : 1 – 3