پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص66

الصدقات مشتركة بين أهلها ، لان الواو للتشريك ، فجعلها مشتركة بين الثمانية الاصناف .

وقال سبحانه ” وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض ” ( 1 .

وقال النبي صلى الله عليه وآله : يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا ( 2 .

وروي عن السائب بن أبي السائب أنه قال : كنت شريكا للنبي عليه السلام في الجاهلية ، فلما قدم يوم فتح مكة قال : أتعرفني ؟ قلت : نعم كنت شريكي وكنت خير شريك لا تواري ولا تماري ( 3 .

ولا خلاف في جواز الشركة بين المسلمين وان اختلفوا في مسائل من تفصيلها وفروعها .

وإذا ثبت هذا فالشركة على ثلاثة أضرب : شركة في الاعيان ، وشركة في المنافع ، وشركة في الحقوق .

فأما الشركة فب الاعيان فمن ثلاثة أوجه : أحدها بالميراث كاشتراك الورثة في التركة ، والثاني بالعقد وهو أن يملك جماعة عينا ببيع أو هبة أو صدقة أو وصية مشتركة ، والثالث بالحيازة وهو أن يشتركوا في الاحتطاب والاصطياد فإذا صار محوزا كان بينهم .

وأما الاشتراك في المنافع كالاشتراك في منفعة الوقف ومنفعة العين المستأجرة وغيرها .

وأما الاشتراك في الحقوق فمثل الاشتراك في حق القصاص وحد القذف وما أشبه ذلك .

والايات التى تلوناها تدل بعمومها على جميع ذلك .

1 ) سورة ص : 24 .

2 ) مستدرك الوسائل 2 / 500 .

3 ) مستدرك الوسائل 2 / 500 .