پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص37

الجملة ، وعلى الوالدة أيضا .

هذا إذا كان له يسار وما يجري مجراه ، والدليل على هذا قوله تعالى ” وصاحبهما في الدنيا معروفا ” ( 1 ، فعلى هذا ان احتاج الوالد ولا ينفق الولد عليه يجوز للوالد حينئذ أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحتاج إليه من غير اسراف بل على طريق القصد .

فأما من كان له أولاد صغار فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من أموالهم الا قرضا على نفسه .

وأما الوالدة فلا يجوز لها أن تأخذ من ولدها شيئا على حال الا على سبيل القرض على نفسها .

والمرأة لا يجوز لها أن تأخذ من بيت زوجها من غير اذنه الا المأدوم ، فان ذلك مباح لها أن تتصرف فيه ما لم يؤد إلى ضرر .

ويجبر الرجل على نفقة ستة : ولده ، ووالديه ، وجده ، وجدته من الطرفين ، وزوجته ، والمملوك أيضا .

ويستحب له النفقة على الاخرين من ذوي أرحامه .

وإذا كان للولد مال ولم يكن لوالده شئ جاز له أن يأخذ منه ما يحج به حجة الاسلام ، فأما حجة التطوع فلا يجوز له الا باذنه .

( باب السبق والرماية )

قال الله تعالى ” وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ” ( 2 .

فقال النبي صلى الله عليه وآله : ألا ان القوة الرمي – ثلاثا .

ووجه الدلالة أن الله أمر باعداد الرمي ورباط الخيل للحرب ولقاء العدو .

1 ) سورة لقمان : 15 .

2 ) سورة الانفعال : 60