پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص33

على مقدار المأذون له فيها .

وقال الجبائي : الاية منسوخة بقوله تعالى ” يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين اناه ” ( 1 .

ويقول النبي عليه السلام : لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه ( 2 .

والذي روي عن أهل البيت عليهم السلام انه لا بأس بالاكل لهؤلاء من بيوت من ذكره الله بغير اذنهم قدر حاجتهم من غير اسراف ، وهم عشرة ( 3 .

وقوله ” ولا على أنفسكم ان تأكلوا من بيوتكم ” قال الفراء : لما نزلقوله تعالى ” ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة ” ( 4 ترك الناس مؤاكلة الصغير والكبير ممن أذن الله في الاكل معه ، فقال تعالى وليس عليكم في أنفسكم وفى عيالكم أن تأكلوا معهم ، إلى قوله ” أو صديقكم ” أي بيوت صديقكم ” أو ما ملكتم مفاتحه ” أي بيوت عبيدكم وأموالهم .

وقال ابن عباس : معنى ” ما ملكتم مفاتحه ” هو الوكيل ومن جرى مجراه .

وقال مجاهد والضحاك : هو ما ملكه الرجل نفسه في بيته .

وقال قتادة : معنى قوله ” أو صديقكم ” لانه لا بأس في الاكل من بيت صديقه بغير اذن .

وقوله تعالى ” ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا أو اشتاتا ” قيل يدخل فيه اصحاب الافات على التغليب للمخاطب ، كقولهم ” أنت وزيد قمتما ” .

وقال ابن عباس : معناه لا بأس أن يأكل الغني مع الفقير في بيته .

وقال الضحاك .

1 ) سورة الاحزاب : 53 .

2 ) مستدرك الوسائل 3 / 146 .

3 ) انظر تفسير البرهان 3 / 152 فما بعد .

4 ) سورة البقرة : 188 .