فقه القرآن-ج2-ص33
على مقدار المأذون له فيها .
وقال الجبائي : الاية منسوخة بقوله تعالى ” يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين اناه ” ( 1 .
ويقول النبي عليه السلام : لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه ( 2 .
والذي روي عن أهل البيت عليهم السلام انه لا بأس بالاكل لهؤلاء من بيوت من ذكره الله بغير اذنهم قدر حاجتهم من غير اسراف ، وهم عشرة ( 3 .
وقوله ” ولا على أنفسكم ان تأكلوا من بيوتكم ” قال الفراء : لما نزلقوله تعالى ” ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة ” ( 4 ترك الناس مؤاكلة الصغير والكبير ممن أذن الله في الاكل معه ، فقال تعالى وليس عليكم في أنفسكم وفى عيالكم أن تأكلوا معهم ، إلى قوله ” أو صديقكم ” أي بيوت صديقكم ” أو ما ملكتم مفاتحه ” أي بيوت عبيدكم وأموالهم .
وقال ابن عباس : معنى ” ما ملكتم مفاتحه ” هو الوكيل ومن جرى مجراه .
وقال مجاهد والضحاك : هو ما ملكه الرجل نفسه في بيته .
وقال قتادة : معنى قوله ” أو صديقكم ” لانه لا بأس في الاكل من بيت صديقه بغير اذن .
وقوله تعالى ” ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا أو اشتاتا ” قيل يدخل فيه اصحاب الافات على التغليب للمخاطب ، كقولهم ” أنت وزيد قمتما ” .
وقال ابن عباس : معناه لا بأس أن يأكل الغني مع الفقير في بيته .
وقال الضحاك .
1 ) سورة الاحزاب : 53 .
2 ) مستدرك الوسائل 3 / 146 .
3 ) انظر تفسير البرهان 3 / 152 فما بعد .
4 ) سورة البقرة : 188 .