پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص27

ذلك الكفر .

وعن السحت ، فقال : الرجل يقضي لغيره الحاجة فيهدى له الهدية ، قال الله تعالى ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ” ( 1 .

هذا إذا كان مستحلا لذلك ( 2 .

وقال الخليل : السحت القبيح الذي فيه العار ، نحو ثمن الكلب والخمر .

وأصل السحت الاستيصال .

وعن الصادق عليه السلام في قوله ” أكالون للسحت ” أنه قال : ثمن العذرة من السحت ( 3 ) .

وقال : أربعة لا تجوز في أربعة : الخيانة والغلول والسرقة والربا ، لا تجوز في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة ( 4 .

وقال : لا تصلح السرقة والخيانة إذا عرفت ( 5 .

والاية تدل على جميع ذلك بعمومها .

فصل

) أما قوله تعالى ” ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أن أردن تحصنا ” ( 6 فهو نهي عن اكراه الامة على الزنا ، انها نزلت على سبب فوقع النهي عن المعين على تلك الصفة .

1 ) سورة المائدة : 44 .

2 ) وسائل الشيعة 17 / 314 .

3 ) تفسير البرهان 1 / 474 .

4 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 161 .

5 ) الكافي 5 / 228 .

6 ) سورة النور : 33