پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص16

وفي اختيار الحكام والائمة الحكم بين اهل الذمة إذا احتكموا إليهم قولان : احدهما انه حكم ثابت والتخيير حاصل ، ذهب إليه جماعة ، وهو المروي عندهم عن علي عليه السلام ، والظاهر في رواياتنا ( 1 .

وقال الحسن انه منسوخ بقوله ” وأن احكم بينهم بما أنزل الله ” ( 2 ، فنسخ الاختيار وأوجب الحكم بينهم بالقسط .

” وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ( 3 أي الحكم بالرجم والقود .

ثم قال تعالى : ” انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ” ( 4 .

نهى الله نبيه عليه السلام أن يكون خصيما لمن كان مسلما أو معاهدا في نفسه أو ماله ، أي لا تخاصم عنه .

والخطاب وان توجه إلى النبي فالمراد به أمته .

( باب نوادر من الاحكام )

قال محمد بن حكيم : سألت ابا الحسن عليه السلام عن شئ .

فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة [ فقلت له : ان القرعة ] ( 5 ) تخطئ وتصيب .

فقال : كل ما حكم الله به فليس بخمطئ ( 6 .

قال تعالى ” فساهم فكان من المدحضين ” ( 7 .

1 ) انظر وسائل الشيعة 18 / 338 فما بعد .

2 ) سورة المائدة : 49 .

3 ) سورة المائدة : 43 .

4 ) سورة النساء : 105 .

5 ) الزيادة من المصدر وج .

6 ) تهذيب الاحكام 6 / 240 .

7 ) سورة الصافات : 141