پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص7

والاولى أن يقال هي عامة في من حكم بغير ما أنزل الله ، فان كان مستحلا لذلك معتقدا أنه هو الحق فانه يكون كافرا بلا خلاف ، فأما من لم يكن كذلكوهو يحكم بغير ما أنزل الله فانه يدخل تحت الايتين الاخريين ( 1 .

فصل

) وقال أبو جعفر عليه السلام : الحكم [ حكمان ] حكم الله وحكم الجاهلية ، وقال الله عزوجل ” ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ” ( 2 ، وأشهد على زيد ابن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية ( 3 .

ثم قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : من حكم في الدرهمين بحكم جوز ثم أجبر عليه كان من أهل هذه الاية ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ” .

قيل : كيف يجبر عليه ؟ قال : يكون له سوط وسجن فيحكم عليه ، فان دخل بحكومته والاضربه ( 4 بسوطه وحبسه في سجنه ( 5 .

وقال أبو عبد الله عليه السلام : اياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، ولكن أنظروا إلى رجل منكم يعمل شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم فاني جعلته قاضيا فتحاكموا إليه ( 6 .

1 ) أنظر الاقوال حول الايات الثلاث الدر المنثور 2 / 286 .

2 ) سورة المائدة : 50 .

3 ) البرهان في تفسير القرآن 1 / 478 ، والزيادة منه .

4 ) في م ” فان رضى بحكومته فان ضربه ” .

وفى المصدر قريب منه .

5 ) وسائل الشيعة 18 / 18 وهو فيه ليس ذيلا للحديث السابق .

6 ) وسائل الشيعة 18 / 4