پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص430

وقال الحسن الاستثناء من الفاسقين دون قوله ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ، وبه قال اهل العراق ، قالوا فلا يجوز شهادة القاذف ابدا .

ولا خلاف انه إذا لم يحد بأن تموت المقذوفة ولم يكن هناك مطالب ثم تاب انه يجوز قبول شهادته ، وهذا يقتضى الاستثناء من المعتدين على تقدير وأولئك همالفاسقون ، مع امتناع قبول شهادتهم الا التائبين منهم ، والحد حق المقذوفة لا يزول بالتوبه .

ثم قال ( ان الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا ) وان نزلت في سبب لم يجب قصرها عليه ، وعلى هذا اكثر المحصلين كآية القذف وآية اللعان وآية الظهار وغيرها .

( يوم تشهد عليهم ألسنتهم ) يجوز أن يكون المعنى أي يشهدون ، يعنى هؤلاء على انفسهم بألسنتهم .

وقيل شهادة الايدي والارجل تكون بأن يبينها الله بينة مخصوصة يمكنها النطق ، أو يفعل الله في هذه البنى كلاما يتضمن الشهادة فكأنها هي الناطقة ، أو يجعل فيها علامة تقوم مقام النطق ، وذلك إذا جحدوا معاصيهم .

( مسألة ) : المفعول الثاني في قوله ( فتذكر احداهما الاخرى ) محذوف ، وكذا إذا قرئ بالتخفيف فتذكر بالقراءتين محذوف ، والمعنى فتذكر احداهما الاخرى الشهادة التي تحملتاها ، لان ذكرت فعل يتعدى إلى مفعول واحد ، فإذا نقلته بالهمزة أو خففت العين منه تعدى إلى مفعول آخر .

وما بعد الفاء في قوله ( فتذكر ) مبتدأ محذوف ، ولو أظهرته لكان فهما تذكر احداهما الاخرى ، فالذكر العائد إلى المبتدأ المحذوف الضمير في قوله ( احداهما )