پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص421

عشيرتكم ، لان عشيرة الموصي اعلم بأحواله من غيرهم ، وهو اختيار الزجاج ، قال لانه لا يجوز قبول شهادة الكافرين مع كفرهم وفسقهم وكذبهم على الله .

ومعنى أو للتفصيل لا للتخيير ، لان المعنى وآخران من غيركم ان لم تجدوامنكم ، وهو قول ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام وجماعة .

وقال قوم : هو بمعنى التخيير ، ضمن ائتمنه الموصي من مؤمن أو كافر .

وقوله ( ان انتم ضربتم ) بمعنى ان انتم سافرتم ، كما قال ( وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) ( 1 ) .

( فصل ) وقوله تعالى ( فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما ) فيه محذوف وتقديره وقد أسندتم الوصية اليهما فارتاب الورثة بهما .

وقوله ( تحبسونهما ) خطاب للورثة ، والهاء في به تعود إلى القسم بالله .

والصلاة المذكورة في هذه الاية قيل فيها ثلاثة أقوال : أحدها انها صلاة العصر ، وهو قول ابى جعفر الباقر عليه السلام .

الثاني قال الحسن هي الظهر أو العصر ، وكل هذا لتعظيم حرمة وقت الصلاة على غيره من الاوقات ، وقيل لكثرة اجتماع الناس كان بعد صلاة العصر .

الثالث قال ابن عباس صلاة أصل دينهما ، يعنى في الذميين ، لانهم لا يعظمون أوقات صلاتنا .

وقوله ( فيقسمان بالله ) الفاء دخلت لعطف جملة على جملة ( ان ارتبتم ) في قول الاخرين اللذين ليس من أهل ملتكم أو من غير قبيلة الميت فغلب في ظنكم خيانتهم .

ولا خلاف أن الشاهد لا يلزمه اليمين الا أن يكونا شاهدين على وصية مسندة اليهما فيلزمهما اليمين لانهما مدعيان .

( 1 ) سورة النساء : 101