فقه القرآن-ج1-ص421
عشيرتكم ، لان عشيرة الموصي اعلم بأحواله من غيرهم ، وهو اختيار الزجاج ، قال لانه لا يجوز قبول شهادة الكافرين مع كفرهم وفسقهم وكذبهم على الله .
ومعنى أو للتفصيل لا للتخيير ، لان المعنى وآخران من غيركم ان لم تجدوامنكم ، وهو قول ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام وجماعة .
وقال قوم : هو بمعنى التخيير ، ضمن ائتمنه الموصي من مؤمن أو كافر .
وقوله ( ان انتم ضربتم ) بمعنى ان انتم سافرتم ، كما قال ( وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) ( 1 ) .
( فصل ) وقوله تعالى ( فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما ) فيه محذوف وتقديره وقد أسندتم الوصية اليهما فارتاب الورثة بهما .
وقوله ( تحبسونهما ) خطاب للورثة ، والهاء في به تعود إلى القسم بالله .
والصلاة المذكورة في هذه الاية قيل فيها ثلاثة أقوال : أحدها انها صلاة العصر ، وهو قول ابى جعفر الباقر عليه السلام .
الثاني قال الحسن هي الظهر أو العصر ، وكل هذا لتعظيم حرمة وقت الصلاة على غيره من الاوقات ، وقيل لكثرة اجتماع الناس كان بعد صلاة العصر .
الثالث قال ابن عباس صلاة أصل دينهما ، يعنى في الذميين ، لانهم لا يعظمون أوقات صلاتنا .
وقوله ( فيقسمان بالله ) الفاء دخلت لعطف جملة على جملة ( ان ارتبتم ) في قول الاخرين اللذين ليس من أهل ملتكم أو من غير قبيلة الميت فغلب في ظنكم خيانتهم .
ولا خلاف أن الشاهد لا يلزمه اليمين الا أن يكونا شاهدين على وصية مسندة اليهما فيلزمهما اليمين لانهما مدعيان .
( 1 ) سورة النساء : 101