فقه القرآن-ج1-ص420
توفته رسلنا ) ( 1 ) وقال ( حتى إذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون ) ( 2 ) فكل ذلك يريد المقاربة ، ولولا ذلك لما اسند إليه القول بعد الموت .
فصل
) واما قوله ( حين الوصية ) فلا يجوز ان يحمل على الشهادة ، لانها إذا عملتفي ظرف من الزمان لم يعمل في ظرف آخر منه .
ويمكن حمله على ثلاثة اشياء : احدها ان تعلقه بالموت كأنه قال والموت في ذلك الحين بمعنى قرب منه ، الثاني على حضر اي إذا حضر في هذا الحين ، الثالث ان يحمله على البدل من إذا ، لان ذلك الزمان في المعنى هو ذلك الزمان فيبدله منه فيكون بدل الشئ من الشئ إذا كان اياه .
وقوله ( اثنان ذوا عدل منكم ) خير المبتدأ الذي هو شهادة ، وتقديره شهادة بينكم شهادة اثنين على ما قدمناه ، لان شهادة لا تكون الا من اثنين على الغالب .
وقوله ( منكم ) صفة لقوله ( اثنان ) ، كما ان ( ذوى عدل ) صفة لهما ، وفي الظرف ضمير ، وفى ( منكم ) قولان : احدهما ما قال ابن عباس اي من المسلمين ، وهو قول الباقر والصادق عليهما السلام .
الثاني قال عكرمة من حى الموصى .
والاول ظاهر واضح ، وهو اختيار الرماني ، لانه لاحذف فيه .
وقوله تعالى ( أو آخران من غيركم ) تقديره أو شهادة آخرين من غيركم ، وحذف المضاف واقام المضاف إليه مقامه .
و ( من غيركم ) صفة للاخرين ، اي آخران كائنان من غيركم .
وقيل في معنى غيركم قولان ايضا : احدهما قال ابن عباس وجماعة انهما من غير اهل ملتكم ، وهو قولهما عليهما السلام .
الثاني قال الحسن اي من غير
( 1 ) سورة الانعام : 61 .
( 2 ) سورة المؤمنون