پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص420

توفته رسلنا ) ( 1 ) وقال ( حتى إذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون ) ( 2 ) فكل ذلك يريد المقاربة ، ولولا ذلك لما اسند إليه القول بعد الموت .

فصل

) واما قوله ( حين الوصية ) فلا يجوز ان يحمل على الشهادة ، لانها إذا عملتفي ظرف من الزمان لم يعمل في ظرف آخر منه .

ويمكن حمله على ثلاثة اشياء : احدها ان تعلقه بالموت كأنه قال والموت في ذلك الحين بمعنى قرب منه ، الثاني على حضر اي إذا حضر في هذا الحين ، الثالث ان يحمله على البدل من إذا ، لان ذلك الزمان في المعنى هو ذلك الزمان فيبدله منه فيكون بدل الشئ من الشئ إذا كان اياه .

وقوله ( اثنان ذوا عدل منكم ) خير المبتدأ الذي هو شهادة ، وتقديره شهادة بينكم شهادة اثنين على ما قدمناه ، لان شهادة لا تكون الا من اثنين على الغالب .

وقوله ( منكم ) صفة لقوله ( اثنان ) ، كما ان ( ذوى عدل ) صفة لهما ، وفي الظرف ضمير ، وفى ( منكم ) قولان : احدهما ما قال ابن عباس اي من المسلمين ، وهو قول الباقر والصادق عليهما السلام .

الثاني قال عكرمة من حى الموصى .

والاول ظاهر واضح ، وهو اختيار الرماني ، لانه لاحذف فيه .

وقوله تعالى ( أو آخران من غيركم ) تقديره أو شهادة آخرين من غيركم ، وحذف المضاف واقام المضاف إليه مقامه .

و ( من غيركم ) صفة للاخرين ، اي آخران كائنان من غيركم .

وقيل في معنى غيركم قولان ايضا : احدهما قال ابن عباس وجماعة انهما من غير اهل ملتكم ، وهو قولهما عليهما السلام .

الثاني قال الحسن اي من غير

( 1 ) سورة الانعام : 61 .

( 2 ) سورة المؤمنون