فقه القرآن-ج1-ص414
الولد برق أمه وان كان الاب جزءا على بعض الوجوه ، ويحرر بحرية الام وان كان الاب عبدا كذلك ، والا لم يسر حكم واحد منهما إلى صاحبه هنا ، ولذلك تقبل شهادة العبيد لساداتهم إذا كان العبيد عدولا [ ويقتل أيضا على غيرهم وبهم ، ولا يقتل على ساداتهم العبيد وان كان العبيد عدولا ] ( 1 ) ودليلنا عليه اجماع الفرقة .
ويمكن أن يستدل من القرآن على ذلك أيضا .
ولو كنا ممن يثبت الاحكام بالاقيسة لكان لنا أن نقول : إذا كان العبد العدل بلا خلاف تقبل شهادته على رسوله وعلى آله – في رواية عنه وعنهم – فلان تقبل شهادته على غيره أولى .
على أن العبيد العدول داخلون في عموم الاية ويحتاج في اخراجهم منها إلى دليل .
ولا يعترض على هذا بالنساء ، لانهن داخلات في الظواهر التى ذكرناها ، مثل قوله ( ذوي عدل منكم ) وقوله ( شهيدين من رجالكم ) ، فأخرجن النساء من هذه الظواهر لانهن ما دخلن فيها .
وكذلك شهادة الاعمى مقبولة إذا كان عدلا ، لان الاعمى داخل في ظواهر الايات ، ولا يمنع عماه من كونها متناولة له .
ومعول من خالفنا في هذه المسألة على أن الاعمى تشتبه عليه الاصوات .
وهذا غلط فاحش ، لان الضرير يعرف زوجته ووالديه وأولاده ضرورة ، ولا يدخل عليه شك في ذلك كله .
ولو كان لاسبيل له إلى ذلك لم يحل له وطوء زوجته ، للتجويزه أن تكون غير من عقد عليها .
وان استدل المخالف بقوله ( وما يستوي الاعمى والبصير ) ( 2 ) فالجواب عنه أن الاية مجملة لم تذكر ما يستوون فيه .
وادعاء العموم فيما لم يذكر غير صحيح ، وظواهر آيات الشهادة تتناول الاعمى كتناولها البصير إذا كان عدلا ، لان قوله ( وأشهدوا ذوى
( 1 ) الزيادة من م .
( 2 ) سورة فاطر : 19 .