پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص410

على الرجعة اولى .

ويجوز عند اكثرهم بغير اشهاد ، وانما ذكر الله الاشهاد كما دكر في قوله ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) ، وهو على الندب ، فأما في الطلاق فهو محول على الوجوب .

ثم قال ( وأقيموا الشهادة لله ) إذا طولبتم باقامتها ولكم معاشر المكلفين ( يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ) .

وانما أضاف الوعظ إلى من يؤمن بالله واليوم الاخر دون غيره لانه الذى ينتفع به دون الكافر الجاحد لذلك .

( باب ) ( شهادة كل ذى قرابة لمن يقرب منه وعليه وذكر من تقبل شهادته منهم )كل من كان عدلا فشهادته جائزة اللا ما يشينه ، وكذلك اقرار العاقل على نفسه فيما يوجب حكما في الشرع ، سواء كان مسلما أو كافرا مطيعا أو عاصيا أو فاسقا وعلى كل حال الا ان يكون عبدا .

ويمكن ان يستدل عليه من الايات المتقدمة – فليتأملها .

فأما شهادة ذوى الارحام والقرابات بعضهم لبعض فجائزة إذا كانوا عدولا من غير استثناء احد ، لانه تعالى شرط العدالة في قوله ( وأشهدوا ذوى عدل منكم ) ولم يشترط سواها .

ويدخل في عموم هذا لقول ذوو القرابات كلهم ، وكذلك قوله ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) يدل أيضا عليه .

والذى يدل على جواز شهادة الانسان على اقربائه خاصة قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين ) ( 1 ) ، فان الله لما حكى عن الذين سعوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله في امر بنى أبيرق وقيامهم بالعذر وذبهم عنهم من حيث كانوا اصحاب فقر وفاقة

( 1 ) سورة النساء : 135