فقه القرآن-ج1-ص409
ويمكن ان يستدل بها على وجوب التحمل ، وعلى وجوب الاداء على ما قدمناه ، وهي بوجوب الاداء اشبه ، فانه تعالى سماهم شهداء ونهاهم عن الاباء إذا دعوا إليها ، وانما يسمى شاهدا بعد تحملها حقيقة .
وهو من فروض الكفايات إذا كان هناك خلق وقد عرفوا الحق وصاروا به شاهدين ، فإذا قام به اثنان سقط الفرض عن الباقين كالصلاة على الجنائز ، وقد يتعين الفرض فيه ، وهو إذا لم يتحمل الشهادة الا اثنان أو تحملها خلق ولم يبق منهم الا اثنان تعين عليهما الاداء ، كما لو لم يبق من قرابة الميت الا من يطيق الدفن ، فانه يتعين الفرض عليه .
فإذا ثبت هذا فالكلام في بيان فرائض الاعيان والكفايات ، وجملته انه لافرق ولا
فصل
بين فرائض الاعيان والكفايات ابتداءا ، وان الفرض يتوجه على الكل في الابتداء ، لانه إذا زالت الشمس توجهت صلاة الظهر على الكل ، وإذا مات في البلد ميت توجه فرض القيام به على الكل ، وانما يفترقان في الثاني ، وهو انما كان من فرائض الاعيان لا يتعين ، وفروض الكفاية إذا قام بها قوم سقط الفرض عن الباقين ، لان المقصود دفن الميت فإذا دفن لم يبق وجوب دفنه بعد ان دفن على احد .
( فصل ) وكل عقد يقع من دون الاشهاد وان كان فعلى سبيل الاحتياط ، الا الطلاق فانه لا يقع الا بالاشهاد على ما نذكره في بابه ، مع انه ليس بعقد .
قال الله تعالى ( واشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ) فعند اصحابنا ان الاشهاد شرط في وقوع الطلاق ، لان ظاهر الامر يقتضيه ، والامر على الايجاب .
وقال قوم : ان ذلك راجع إلى الرجعة ، وتقديره : وأشهدوا على الامساك ان امسكتم ذوى عدل ، وهو الرجعة في قول ابن عباس .
وقال الشافعي الاشها