فقه القرآن-ج1-ص404
يقع عليهم غلط النسيان ، وأنتم مع هذا أقرب إلى أن تشكوا فيما يشهد به الشهود عليكم من الحق والاجل إذا كانا مكتوبين .
فصل
) وقد ذكر الله سبحانه في أول هذه الاية قبل الامر بالاستشهاد النهي عن الامتناع من الكتابة ، قال ( ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ) والنهي يقتضي تحريم الامتناع .
وقال عامر الشعبى : هو فرض على الكفاية كالجهاد .
وجوز الجبائى أن يأخذ الكاتب والشاهد الاجرة على ذلك ، وعندنا لا يجوز ذلك للشاهد .
والورق الذي يكتب فيه على صاحب الدين دون من عليه الدين ، ويكونالكتاب في يده لانه له .
وقال السدي : ذلك واجب على الكاتب في حال فراغه .
وقال مجاهد هو واجب .
وقال الضحاك نسخها قوله تعالى ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ) .
وقوله تعالى : ( أن يكتب كما علمه الله فليكتب ) يعني الكاتب ( وليملل الذي عليه الحق ) أمر لمن عليه الحق بالاملاء ( وليتق الله ربه ) معناه لا يملل الا الذى عليه الحق .
والمراد بالامر الذي عليه الدين بالاملاء الندب دون الايجاب ، لانه لو أملى غيره وأشهد هو كان جائزا بلا خلاف ولا ينقص منه شيئا .
والبخس النقص ظلما ، ومنه قوله ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) أي لا تنقصوهم ظالمين لهم .
والبخس فوق الغبن ، وفى هذا ايجاز وحذف ، لان المدين المملي ان أراد أن يحط في املائه من المال شيئا فان الدائن يمنعه ذلك ، وان تمكن من النقصان بوجه من الوجوه – اما بحيلة يحتالها واما بغباوة يكون من صاحب الدين – فلا يفعلن ذلك خشية من عقاب الله .
( ولا يأب كاتب ) ذكر بتنكير كاتب ، أي لا يمتنع أحد من الكتاب أن يكتب مثل ما علمه الله كتابهم .
وقيل : هو كقوله ( وأحسن كما أحسن الله اليك )