پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص404

يقع عليهم غلط النسيان ، وأنتم مع هذا أقرب إلى أن تشكوا فيما يشهد به الشهود عليكم من الحق والاجل إذا كانا مكتوبين .

فصل

) وقد ذكر الله سبحانه في أول هذه الاية قبل الامر بالاستشهاد النهي عن الامتناع من الكتابة ، قال ( ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ) والنهي يقتضي تحريم الامتناع .

وقال عامر الشعبى : هو فرض على الكفاية كالجهاد .

وجوز الجبائى أن يأخذ الكاتب والشاهد الاجرة على ذلك ، وعندنا لا يجوز ذلك للشاهد .

والورق الذي يكتب فيه على صاحب الدين دون من عليه الدين ، ويكونالكتاب في يده لانه له .

وقال السدي : ذلك واجب على الكاتب في حال فراغه .

وقال مجاهد هو واجب .

وقال الضحاك نسخها قوله تعالى ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ) .

وقوله تعالى : ( أن يكتب كما علمه الله فليكتب ) يعني الكاتب ( وليملل الذي عليه الحق ) أمر لمن عليه الحق بالاملاء ( وليتق الله ربه ) معناه لا يملل الا الذى عليه الحق .

والمراد بالامر الذي عليه الدين بالاملاء الندب دون الايجاب ، لانه لو أملى غيره وأشهد هو كان جائزا بلا خلاف ولا ينقص منه شيئا .

والبخس النقص ظلما ، ومنه قوله ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) أي لا تنقصوهم ظالمين لهم .

والبخس فوق الغبن ، وفى هذا ايجاز وحذف ، لان المدين المملي ان أراد أن يحط في املائه من المال شيئا فان الدائن يمنعه ذلك ، وان تمكن من النقصان بوجه من الوجوه – اما بحيلة يحتالها واما بغباوة يكون من صاحب الدين – فلا يفعلن ذلك خشية من عقاب الله .

( ولا يأب كاتب ) ذكر بتنكير كاتب ، أي لا يمتنع أحد من الكتاب أن يكتب مثل ما علمه الله كتابهم .

وقيل : هو كقوله ( وأحسن كما أحسن الله اليك )