پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص393

وقسم الفئ فللام أن يتولى قسمته بنفسه وله أن يستنيب غيره فيه .

والصدقات حكمها حكم اللزكوات ، وقد قلناه .

والنكاح يصح فيه التوكيل في الولي والخاطب ، وكذا التوكيل في الصدقاتيصح ايضا ، [ ويصح التوكيل في الخلع لانه عقد بعوض ] ( 1 ) ولا يصح التوكيل في القسم بين الزوجات لان الوطأ يدخل فيه فلا نيابة فيه .

واما الطلاق فيصح التوكيل فيه ، يطلق عنه الوكيل مع غيبته ، والرجعة فيها خلاف ولا يمتنع ان يدخلها التوكيل .

والرضاع لا يصح فيه التوكيل ، لانه يختص التحريم بالمرضع والمرضع ( 2 ) .

و [ النفقات يصح التوكيل في طرفها إلى من يجب ، ولا ] ( 3 ) يصح التوكيل في الايلاء والظهار واللعان لانها أيمان .

والعدد لا يدخلها النيابة ولا يصح فيها التوكيل ، [ والجنايات لا يصح فيها التوكيل ] ( 3 ) فكل من باشر الجناية تعلق به حكمها .

والقصاص يصح في اثباته التوكيل ولا يصح في استيفائه يحضره الولي ويصح في غيبته عندنا .

والديات يصح التوكيل في تسليمها وتسلمها .

والقسامة لا يصح فيها التوكيل لانها أيمان .

والكفارات يصح التوكيل فيها كما يصح في الزكوات .

وقتال أهل البغي للامام أن يستنيب فيه .

والحدود للامام أيضا أن يستنيب في اقامتها ، ولا يصح التوكيل في تثبتها ، لانه لا تسمع الدعوى فيها .

( 1 ) الزيادة من ج .

( 2 ) بكسر الضاد في الاول وفتحه في الثاني .

( 3 ) الزيادتان من ج .