فقه القرآن-ج1-ص388
وقال النبي صلى الله عليه وآله : إذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل .
واجمعت الامة على جواز الحوالة وان اختلفوا في مسائل منها .
والحوالة مشتقة من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة ، يقال : أحاله بالحق عليه تحيله واحتال قبله الحوالة .
والحوالة انما تصح في الاموال التي هي ذوات أمثال ، ولا تصح الا بشرطين : اتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة ، وأن يكون الحق مما يصح فيه أخذ البدل قبل قبضه .
وقد بينا أن الضمان جائز للكتاب والسنة ، فالكتاب ما تلوناه من سورة يوسفمن قوله (وأنا به زعيم ) .
وليس لاحد أن يقول : ان الحمل مجهول لا يصح الكفالة به والضمان فيه ، وذلك أن الحمل حمل بعير وهو ستون وسقا عند العرب .
وأيضا فانه مال الجعالة ، وذلك عندنا يصح ضمانه لانه يؤول إلى اللزوم ، ومن لم يجز ضمان مال الجعالة وضمان مال المجعول قال أخرجت ذلك بدليل والظاهر يقتضيه .
وخطب النبي عليه السلام يوم فتح مكة فقال في خطبته : العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم .
يعني الكفيل يغرم .
فإذا ثبت صحة الضمان فمن شرطه وجود ثلاثة اشخاص : ضامن ، ومضمون له ، ومضمون عنه .
وليس من شرط الضمان معرفتهما .
والله أعلم .
( باب الوكالة )
قال الله تعالى حكاية عن أصحاب الكهف ( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ) ( 1 ) .
أي قال بعضهم لبعض : ابعثوا
( 1 ) سورة الكهف : 19 .