پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص386

وهذا على العموم ، فالصلح جائز بين المسلمين ما لم يؤد إلى تحريم حلال أو تحليل حرام .

وقال تعالى ( لاخير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ) ( 1 ) .

فعلى هذا إذا كان لرجلين لكل واحد عند صاحبه شئ تعين لهما ذلك أولم يتعين فاصطلحا على أن يتتاركا ويتحللا كان جائزا .

وكذلك من كان له دين على غيره آجل فيقضي عنه شيئا وسأل تعجيل الباقي كان سائغا لقوله تعالى ( ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ) ( 2 ) .

والشريكان إذا تقاسما واصطلحا على أن يكون الربح والخسران على واحد منهما ويرد على الاخر رأس ماله على الكمال ايضا جائز ، لقوله تعالى ( فأصلحوابينهما ) .

وهذه الايات كلها بعمومها تدل على كل صلح لا يخالف الشريعة .

والصلح ليس بأصل في نفسه ، وانما هو فرع على العين ، وهو على خمسة أضرب .

( باب الكفالة ) قال تعالى حكاية عن يعقوب ( لتأتينى به الا أن يحاط بكم ) ( 3 ) وقول ولده ليوسف ( فخذ أحدنا مكانه ) ( 4 ) وذلك كفالة البدن .

واعلم أن الكفالة بالنفس والمال في الشرع جائزة ، ولا تصح الا بأجل وان

( 1 ) سورة النساء : 114 .

( 2 ) سورة النساء : 35 .

( 3 ) سورة يوسف : 66 .

( 4 ) سورة يوسف : 78 .