پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص354

فان قيل : كيف يجوز تمني الشهادة وفي تمنيها تمني غلبة الكافر على المؤمن .

قلنا : قصد تمني الشهادة إلى نيل كرامة الشهداء لاغير ، فلا يذهب وهمه إلى ذلك المتضمن ، كما أن من يشرب دواء الطبيب النصراني قاصدا إلى حصول المأمول من الشفاء ، ولا يخطر بباله أن منه جر منفعة واحسان إلى عدو الله وتنفيقا لصناعته .

فإذا ثبت ذلك فتمنيهم الشهادة انما هو بالصبر على الجهاد إلى أن يقتلوالا بقتل المشركين لهم وارادتهم ذلك .

( باب المهادنة ) وقوله تعالى ( الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ) ( 1 ) .

الهدنة والمعاهدة واحدة ، وهي وضع القتال وترك الحرب إلى مدة من غير عوض ، وذلك جائز لقوله تعالى ( وان جنحوا للسلم فاجنح لها ) ( 2 ) .

وقد صالح النبي عليه السلام قريشا بالحديبية على ترك القتال عشر سنين .

فإذا ثبت جوازه فان كان في الهدنة مصلحة للمسلمين ونظر لهم في أن يرجو الامام منهم الدخول في الاسلام أو بذلك الجزية فعل ذلك ، وإذا لم يكن للمسلمين مصلحة – بأن يكون العدو ضعيفا قليلا وإذا ترك قتالهم اشتدت شوكهم وقووا – فلا تجوز الهدنة لان فيها ضررا على المسلمين .

وإذا هادنهم في الموضع الذى يجوز فيجوز أن يهادنهم أربعة أشهر بنص القرآن ، وهو قوله ( فسيحوا في الارض أربعة أشهر ) ( 3 ) ، ولا يجوز الزيادة عليها

( 1 ) سورة التوبة : 4 .

( 2 ) سورة الانفال : 61 .

( 3 ) سورة التوبة : 2 .