پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص322

بينا أن معنى ( أتموا الحج والعمرة ) أقيموهما ، وهو الذى رووه عن علي وزين العابدين عليهما السلام ، وبه قال مسروق والسدي .

وللمفسرين في التمتع أقوال : روى أنس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وآله أهل بالعمرة وحجه وسماهقارنا ، وانكره ابن عمر .

والثاني روي عن أبن عباس وابن عمر وابن المسيب وعطاء والجبائي هو أن يعتمر في أشهر الحج ثم يدخل مكة فيطوف ويسعى ويقصر ثم يقيم حلالا إلى يوم التروية فيهل فيه بالحج من مكة ثم يحج .

وهذا كما قلناه سواء .

وقال البلخى هذا الضرب كرهه عمر ( 1 ) ونهى عنه .

والثالث هو الناسخ للحج بالعمرة ، روى جابر وأبو سعيد الخدرى أن النبي عليه السلام أمرهم – وقد أهلوا بالحج – لا ينوون غيره ان يعتمروا وينقلوا نياتهم إلى العمرة التى يتمتع بها إلى الحج ثم يحلوا إلى وقت الحج .

وهذا عندنا جائز أن يفعل .

وقوله تعالى : ( واذان من الله رسوله إلى الناس يوم الحج الاكبر ) ( 2 ) قال جماعة هو الحج الذى فيه الوقوف بعرفة المشعر والنسك بمنى ، والحج الاصغر العمرة .

وعن الصادق عليه السلام : ان يوم الحج الاكبر انه يوم النحر .

قال : وسمي الحج الاكبر لانه حج فيه المشركون والمسلمون ولم يحج بعدها مشرك ( 3 ) .

وروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وعن علي عليه السلام أيضا .

( 1 ) في م ( عثمان ) .

( 2 ) سورة التوبة : 3 .

( 3 ) تفسير البرهان 2 / 102 وهو مأخوذ من حديثين وردا في ذلك .