پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص320

إلى مكة أو إلى منى على ما ذكرناه ليذبح هناك عنه ، فان لم يقدر على ذلك ذبح هناك وقصر وأحل من كل شئ من النساء وغيرها ، فان لم يكن معه هدي وجب أن يقصر في مكانه ويحل مما أحرم منه .

والاشتراط في الاحرام ليس لسقوط فرض الحج ، فان من حج حجة الاسلاموأحصر لزمه الحج من قابل ، فان كان تطوعا فانه يستحب .

( باب العمرة المفردة )

قال الله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ( 1 ) فالعمرة واجبة مثل الحج الا أنه من تمتع بها إليه سقط فرضها عنه مفردا ، ومن حج قارنا أو مفردا يعتمر بعد انقضاء الحج .

وأقل ما بين العمرتين عشرة أيام من آخر انقضاء العمرة الاولى ، وقيل شهر .

فيجوز أن يعتمر في كل عشرة ايام سنة .

فأما المعتمر إذا حصر فعليه العمرة فرضا في الشهر الداخل إذا كانت واجبة .

وقوله ( وأتموا الحج والعمرة لله ) عام يتناول بعمومه الرجال والنساء ، وغلب بالذكر الذكران .

وقوله ( لله ) اي اقصدوا بالحج والعمرة التقرب لله .

ولا يوحشنك ما لا ينفتح من حمل التنزيل من الكتاب الا بتفصيل التأويل من السنة ، فان معاني القرآن على ثلاثة أوجه : أحدها – المحكم ، وهو ما طابق لفظه معناه ، واكثر القرآن من هذا الجنس .

والثانى – هو المجمل ، وهو ما لا يعلم بظاهره مراد الله كله ، كقوله ( ولله على الناس حج البيت ) ( 2 ) فان تفصيله وكيفيته وأحكامه لا يعلم الا ببيان الرسول صلى الله عليه وآله .

( 1 ) سورة البقرة : 196 .

( 2 ) سورة آل عمران : 97 .